الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 22- أ اذا ظهر لمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص
الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابياً يكلف فيه كلا منهما بان يقوم فوراً باتخاذ الاجراءت التي يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خسمة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة اخرى.
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء
ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك.