الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9471 تشرين الثاني 1958
المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:-
1- بنى او أنشأ او أقام ابو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه أو:-
2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او:
3- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه صورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً أكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في أية حالة من الأحوال ان صندوقاً او طرداً (باله) ابو بضائع او أية مواد أخرى قد نقلت من بناية او أرض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات موقته في أي شارع أيام الأعياد والاحتفالات
العامة.