التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاستيراد رقم (2) لسنة 1956 رقم 935 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1261، ص 1277
نُشر
12 شباط 1956
المواد
3
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاستيراد رقم (2) لسنة 1956 رقم 935 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1261، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاستيراد غير ساري

رقم 935 لسنة 1956 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1261، ص 1277، نُشر في 12 شباط 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
19561960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 7 سنوات من صدوره

3 تعديلات

  • النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 8 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 13 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 15 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 8 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 13 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 15 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 52 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الاستيراد رقم 2 لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفى رسم قدره اثنان في المائة من قيمة البضاعة (سيف) عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع وتخول صاحبها حق الحصول على عملات غير عملات دول الجامعة العربية. ب- يستوفى رسم قدره ربع بالمائة من قيمة البضاعة (سيف) عن كل …

المادة 3

المادة 3- يلغى هذا النظام نظام الدفاع رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد 1212 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/2/1.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاستيراد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية