نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاستيراد رقم (2) لسنة 1956 رقم 935 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1261، ص 1277
- نُشر
- 12 شباط 1956
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاستيراد رقم (2) لسنة 1956 رقم 935 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1261، ص 1277)
حياة القانون
نظام رسوم الاستيراد غير ساري
رقم 935 لسنة 1956 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1261، ص 1277، نُشر في 12 شباط 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
3 تعديلات
- النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 8 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 13 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 15 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 8 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 13 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 15 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 النظام المعدل لنظام رسوم الاستيراد رقم 52 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يستوفى رسم قدره اثنان في المائة من قيمة البضاعة (سيف) عن كل رخصة تمنح بمقتضى هذا النظام من اجل استيراد البضائع وتخول صاحبها حق الحصول على عملات غير عملات دول الجامعة العربية. ب- يستوفى رسم قدره ربع بالمائة من قيمة البضاعة (سيف) عن كل …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاستيراد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.