التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1979 رقم 20 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 460
نُشر
1 آذار 1979
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1979 رقم 20 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

الماده 1 - يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1

المادة 2

الماده 2 - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه. ويستثنى من احكام …

المادة 3

الماده 3 - لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد القيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

الماده 4 - أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها …

المادة 5

الماده 5 - أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الادنى لرواتب الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود (31) دينار شهريا. ب- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يكون الحد الادنى لراتب الناسخ او الناسخة بوظيفة غير …

المادة 6

الماده 6 - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (58) دينارا او اقل هي دينار واحد اما الموظف الذي يتقاضى …

المادة 7

الماده 7 - أ- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون). ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. 1- …

المادة 8

الماده 8 - أ- الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام هي لغايات التعيين من خارج الملاك او التصنيف او تعديل الوضع الا اذا ورد نص على خلاف ذلك. ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1979.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية