الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955
المادة 5- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية
وتؤدي من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة
الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955
الإحالة
المادة 5 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.