التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة

المادة 6من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955

أ- مع مراعاة المادة 7 من هذا النظام يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد:- 1- موظفي البلدية المصنفين. 2- موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على أن تكون خدماتهم تابعة للتقاعد. ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على أن لا يخصص راتب تقاعد في اي حالة قبل أن تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد. ج- يعتبر أمين عمان موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات ، بأي صفة كانت ، ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا النظام أو أي نظام آخر

الإحالة

المادة 6 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية