التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام طارئة

المادة 12من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون البلديات: 1- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقة فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى المادة (11) وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا. 2- تسري احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على موظفي البلديات الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم احكام هذا النظام الا اذا اختاروا ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه الى الرئيس. وعلى الرئيس في لامثل هذه الحالة ان يعطى الموظف شهادة تثبت استلام الطلب وتاريخ تقديمه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة الموظفين الذين يعينون بعد نفاذ هذا النظام. 3- اذا اختار الموظف المشار اليه في الفقرة السابقة الخضوع لاحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد على ان لا يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وانما يجري الاقتطاع فقط عن المدة التي تلي تاريخ نفاذه

الإحالة

المادة 12 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية