التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام طارئة

المادة 13من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955

ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية: 1- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او اذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمته عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الاخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل خدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي الا انه لا تمنح اية مكافاة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في الفقرة الثانية. 2- يحرم من المكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءآت تأديبية بحقه باستثناء العزل لعدم الكفاءة او اللياقة: 3- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الاحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون

الإحالة

المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية