التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة

المادة 7من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7203 آب 1955

أ- تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على أن يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافأت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب اي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع اردني اخر ويراعى في ذلك احكام التشريع المتعلق بها وتضاف الى خدماته في البلدية على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق البلدية بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني

الإحالة

المادة 7 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية