الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
الفصل الحادي عشر
التضمين بدل الملابس
المادة 107- أ- اذا فقد او اتلف فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد
على (25) دينارا تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الزام الفرد بضمان ما بعهدته
.
ب- اذا كان ثمن اللوازم المفقودة او التالفة اقل من 25 دينارا فتتخذ اجراءات التضمين من قبل قائد الوحدة نفسه باستثناء
الاسلحة والذخيرة والمتفجرات على اختلاف انواعها التي يجب ان تشكل هيئة تحقيق في حالة وجود أي نقص او ضرر فيها لتحديد
المسؤولية وتقديم الاوراق بعد ذلك الى المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتضمينه .