نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 403
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 112
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)
حياة القانون
نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت غير ساري
رقم 20 لسنة 1966 · 112 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام اللوازم للأمن العام المعدل رقم 35 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام اللوازم للأمن العام رقم 93 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام اللوازم للأمن العام المعدل رقم 35 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام اللوازم للأمن العام رقم 93 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 112
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- اللوازم : كافة المهمات والادوات و الآلات والاعتدة والملابس والمشاريع والتجهيزات وأية مواد لازمة لاستعمال قوة الامن العام وذلك لتمكين هذه …
المادة 3
المادة 3- لمدير الامن العام او من ينيبه خطيا :- أ- شراء لوازم ومهمات لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار على أن يتم الشراء بواسطة لجنة يرأسها ضابط شريطة الحصول على ثلاث مناقصات إذا كان ذلك ممكنا وتخضع قرارات اللجنة إلى تصديق المدير أو من …
المادة 4
المادة 4- تشكل لجنة عطاءات خاصة لمديرية الامن العام في عمان على الوجه التالي :- أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم المدير ويوافق عليهم وزير الداخلية يكون احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة العضوين عن رئيس اول . ب- عضو يختاره وزير …
المادة 5
المادة 5- أ- بعد فتح المناقصات وبيان الاسعار للمشتريات المحلية يحق للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية لشراء اللوازم المطلوبة ويحق لها تعيين لجان فرعية للمشتريات الخارجية حسب ما ترى ذلك ضرورياً . ب- ينحصر عمل لجان العطاءات الفرعية فيما اوعز …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمهمات او المقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة المواصفات الفنية للتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة التي اما ان تقرر الاعلان عنها او تشكيل لجنة فرعية من …
المادة 8
المادة 8- أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما ترى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره . ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين او اكثر مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد على ثلاث مرات . ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة . د- …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة ومطابقتها للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة . ب- يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك مستطاعا. ج- في حالة عدم …
المادة 12
المادة 12- أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة . ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة …
المادة 13
المادة 13- أ- قبل التصديق على قرار العطاء المقبول من قبل الجهات ذات الاختصاص تستكمل الاجراءات القانونية اللازمة بصورة مكتومة . ب- بعد التصديق على العطاء المقبول لا يجوز اجراء أي تعديل عليه وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم من تقرر الاحالة …
المادة 14
المادة 14- أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك يعادل 10 بالمائة من القيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء واذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الامن العام واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة . ب- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجنة الفرعية وقرارات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا النظام …
المادة 17
المادة 17- تلصق الطوابع اللازمة على النسخة الاولى من قرارات الاحالة المحلية التي تقرها جميع اللجان الفرعية وفقا لقانون رسوم طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة دنانير اما اذا زادت قيمتها على عشرة دنانير فتؤدى الى صندوق الخزينة …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يجوز للمدير ان يحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات الامن العام لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك فللمدير بموافقة وزير الداخلية ان يحرمه بتاتا من الدخول في تلك المناقصات وفي كلتا …
المادة 21
المادة 21- على قادة الوحدات المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوازم الى الفرع المختص في مديرية الامن العام قبل تحقق الحاجة اليها بمدة لا تقل عن خمسة اشهر على ان تبين في نماذج الطلبات القيمة المقدرة لهذه المشتريات وان تصدق من المراجع المختصة …
المادة 22
المادة 22- أ- ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او اوزانها وتواريخ ومحال تسليمها بالتفصيل . يعتبر قادة الوحدات التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية . ب- عندما يراد …
المادة 23
المادة 23- على قادة الوحدات والمستودعات المختصة مراعاة الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا من :- أ- ان وحداتهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم او المهمات المطلوبة . ب- ان اثمانها متوفرة وان لديهم موافقة خطية بذلك . ج- …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- أ- على مديرية لوازم الامن العام او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة وتسليم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات الامن العام وعليه ان ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء شركات الشحن مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وعدد الطرود …
المادة 31
المادة 31- أ- الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكل من مديرية لوازم الامن او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين . ب- يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل …
المادة 32
المادة 32- أ- مدراء المستودعات الرئيسية المختصون مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة من الشركات التصدير او الشحن او التأمين بواسطة الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام وعلى هذه المستودعات ان تحتفظ بسجلات …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- أ- على الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام ان يعلم الضابط المنتدب في مركز الوصول بعدد الطرود المنتظر وصولها وبكيفية توزيعها ، وعلى الضابط المنتدب ان يتسلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه . ب- ترفق جميع الارساليات …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :- أ- اللوازم المشتراه :- 1- مستند ادخالات (ايراد) 2- فاتورة اللوازم 3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام . ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر :- 1- نسخة من مستند …
المادة 37
المادة 37- لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها خمسة دنانير عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).
المادة 38
المادة 39
المادة 39- تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت فعلا ، واذا ظهر أي نقص في الكميات المشحونة فيجب ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب لتسوية النواقص في …
المادة 40
المادة 40- أ- في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص بطلبات التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام للمطالبة باسترداد اثمانها . وعلى مدراء المستودعات ذات …
المادة 41
المادة 41- اذا وردت أية لوازم من الخارج وظهر فيها أي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط الذي ينظم لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية اثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين عندئذ تسلم الى وكيل الشركة التي تؤدي …
المادة 42
المادة 42- أ- اللوازم التي تعود الى المستودعات الرئيسية من الوحدات المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها مدير المستودع المختص وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها . ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية …
المادة 43
المادة 43- أ- يزود مأمور المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة . ب- على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- أ- على كل وحدة في الامن العام ان تحتفظ بسجلات (أ ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف انواعها . ب- يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة …
المادة 46
المادة 46- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف (بطاقة جرد) ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع المسؤول حذاء كل نفده .
المادة 47
المادة 47- ترقم صحائف سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل اصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز لانواعها ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب ان يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة .
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 52- أ- يمنع الحك والشطب او المسح عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها ويمكن اجراء تصحيح الاغلاط بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة وعلى المسؤول ان يوقع على كل تصحيح يجريه . ب- لا يفتح سجل …
المادة 53
المادة 53- يشكل المدير او من ينيبه لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر لما يلي ، وله ان يضيف او يلغي منه او يعدله من وقت الى آخر. أ- مرتب الضباط والافراد من مواد التموين . ب- مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس. ج- مرتب الوحدات من …
المادة 54
المادة 54- تنظم وحدات الامن العام طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية وتكون هذه النماذج موقعة من الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفدة وتحفظ هذه الطلبات …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 58- أ- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف انواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية . ب- تصرف الاسلحة والذخائر او اللوازم الدفاعية بموجب موافقة التخطيط والتنظيم على اساس مرتب مقرر وتدون عهدة علىالوحدة التي …
المادة 59
المادة 59- أ- جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد . ب- تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل الاخير ويوقع الضابط المسؤول . …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا بأذن من المدير او من ينيبه بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية . اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) ديناراً واذا زادت القيمة …
المادة 62
المادة 62- أ- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي يستغنى عنها الامن العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) دينار بمعرفة لجنة يشكلها لهذه الغاية . واذا زادت القيمة على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة وزير الاقتصاد …
المادة 63
المادة 63- يجوز للمدير بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى مؤسسة دكان الشرطي بما في ذلك مواد التموين التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك بثمنها الاساسي معفاة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى .
المادة 64
عندما تصرف لوازم مقابل الثمن إلى قيادة الجيش العربي الأردني أو مديرية المخابرات العامة أو مديرية الدفاع المدني تجري تسوية ثمنها بالسعر الذي استوردت فيه مضافا إليه (10%) مقابل نفقات الشحن والتأمين أو أية نفقات أخرى كما أنه يجوز لمدير …
المادة 65
المادة 65- يجوز للمدير او من ينيبه بيع اللوازم في الدوائر الحكومية بالثمن الفعلي لهذه اللوازم بموجب فواتيرها مضافا اليه 25% مقابل نفقات دائرية وشحن وتأمين وأية نفقات أخرى وفي حالة تعذر معرفة الثمن يقدر المدير الثمن الذي يراه مناسبا .
المادة 66
المادة 66- أ- يجوز صرف اللوازم الى ضباط وافراد الامن العام مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات التي تصدرها مديرية الامن العام ويجب ان يوقعوا على مستندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام . ب- يضاف 10% فقط من …
المادة 67
المادة 67- تقيد اثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم اثمانها للمسؤولين في حساب اصنافها او المبالغ التي تضم الى الثمن الحقيقي في حساب فصل (الايرادات الخاصة) اما اثمان اللوازم غير الصالحة التي يتقرر بيعها فتقيد في حساب …
المادة 68
المادة 69
المادة 69- يجب ان تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال انواع وكميات واثمان تلك اللوازم وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة دلالة على صحة محتويات الطلب .
المادة 70
المادة 71
المادة 71- عندما تقدم طلبات شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي :- أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب او اهمال وما اذا كان يوصي برفع أي جزء من …
المادة 72
المادة 72- يحق للمدير شطب أية خسارة في اللوازم الواردة للامن العام اذا كانت لا تتجاوز خمسين دينارا شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بتنسيب من وزارة الداخلية وبموافقة رئيس الوزراء.
المادة 73
المادة 73- يحق لمدير الامن العام شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال والتي لا يقرر بيعها اذا لم تزد قيمتها الاصلية على (200) دينار ، واذا زادت على ذلك ولم تتجاوز (500) دينار بموافقة وزير الداخلية ، واذا زادت على ذلك تشطب بتنسيب …
المادة 74
المادة 75
المادة 75- للمدير او من ينيبه استهلاك الملابس والمهمات والخيام غير الصالحة للاستعمال في تنظيف الاسلحة والسيارات وتصليح الخيم او صرفها مجانا للوحدات الاخرى وشطبها من القيود تحت اشراف لجنة خاصة يشكلها المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 80- لمدير اللوازم شطب المواد المستهلكة التي تصرف لوحدات الامن على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات كالبنزين والزيوت والشحوم والوقود والصابون وعلق الرواحل ومواد التنظيف ولوازم الابنية والانشاءات بموجب كشوفات موقعة بكيفية …
المادة 81
المادة 82
المادة 82- لمدير اللوازم صلاحية شطب المواد واللوازم التي تقرر من أجل صيانة المنشاءات الخاصة بالامن العام وذلك بموجب ضبوط وكشوفات مصدقة من الخبراء الفنيين ترفع لمدراء المستودعات المختصة لاخذ موافقة مدير لوازم الامن على شطبها.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- للمدير او من ينيبه بتنسيب مدير لوازم الامن الموافقة عن الصرف شطبا لجميع المواد المستهلكة التي تتعذر اعادتها غير صالحة ، على ان تشكل لجنة فنية لعمل قوائم بهذه المواد لمختلف المستودعات مع بيان مدة استعمال كافة انواع اللوازم …
المادة 86
المادة 87
المادة 87- للمدير شطب أية لوازم او مواد تفقد في عمليات المحافظة على الامن العام على ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وبموجب ضبوط تنظيم من قبل لجنة تتولى احصاءها وتنظيم كشوفات بها تصدق من قائد الوحدة وترسل الى مديرية الامن العام لاعطاء …
المادة 88
المادة 88- يشكل مدير لوازم الامن لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور الزمن على استعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان ان تقدم توصياتها بكيفية التصرف بها .
المادة 89
المادة 90
المادة 90- كل موظف يعهد اليه بمسؤولية الاحتفاظ بأية لوازم او مهمات او أية مواد أخرى او اموال او املاك مهما كان نوعها تخص الامن العام ووحداته يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان يعارضها من حين الى …
المادة 91
المادة 91- قادة الوحدات مسؤولين عن الاشراف على اموال واملاك ولوازم الامن العام وأية لوازم وممتلكات أخرى تخص الامن العام في وحداتهم . وهم مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لحفظها وجردها في اوقات مختلفة ولهم ان …
المادة 92
المادة 92- مدير اللوازم مسؤول عن تعيين لجان من غير ذي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي :- أ- التأكد من صحة القيود . ب- جرد المستودعات ومقارنتها بالقيود . ج- التأكد من …
المادة 93
المادة 94
المادة 94- على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها الى قادة الوحدات المعنيين متضمنة التوصيات التي تراها ضرورية ، وعلى هؤلاء . ارسال نسخ من هذه التقارير والتواصي الى مدير اللوازم مع تفصيل الاجراءات المتخذة من قبلهم .
المادة 95
المادة 95- عندما ينقل ضابط او فرد من افراد الامن العام ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان يجري مقابلة قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه المقابلة …
المادة 96
المادة 96- أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لأي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم او الاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب استلام وتسليم رسمي يوقع من المسلم والمستلم …
المادة 97
المادة 98
المادة 98- تستوفى اثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها للضباط والافراد المسؤولين عن نقصها باعتبار تلك اللوازم جديدة بصرف النظر عن استعمالها ويضاف الى ثمنها الحقيقي 10 بالمائة نفقات دائرية الا اذا امر المدير بخلاف ذلك .
المادة 99
المادة 99- في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير مقصودة عند تسلم اللوازم او صرفها فلمدير اللوازم ان يوافق على اجراء التسوية بين الزوائد والنواقص بتنظيم سندات ايراد وسندات …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 105- حالما تنتهي اللجنة من اعمالها عليها ان ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة الى كل من وزير الاقتصاد وديوان المحاسبة والمدير ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع عن اسباب ذلك …
المادة 106
المادة 107
المادة 107- أ- اذا فقد او اتلف فرد أية مواد او لوازم مما بعهدته بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد على (25) دينارا تشكل هيئة تحقيق وتقدم النتائج الى المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الزام الفرد بضمان ما بعهدته . ب- اذا …
المادة 108
المادة 108- عند تضمين الفرد ثمن عهدة افرادية يتم ذلك كما يلي :- أ- يضمن 25 بالمائة من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة . ب- يضمن 75 بالمائة من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا . ج- يضمن مائة بالمائة من ثمن الاسلحة …
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.