الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 14- أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك يعادل 10 بالمائة من
القيمة المناقصة او بالنسبة التي تقرر في دعوة العطاء واذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع
على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه .
ب- اما المشتريات الاجنبية فتجري حسب الاتفاقيات الخاصة بها ويجوز فتح الاعتماد المالي لها مقابل تسليم بوالص الشحن
المعززة بالوثائق التي تثبت انطباق البضاعة المشحونة على الشروط العطاء وعلى اساس الفوب او السيف ، كذلك يجوز الدفع
على الحساب شريطة ان تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية او تحويلا ماليا مصدقا من احد المصارف
في ذلك البلد او احد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤه من المصادر الحكومية
العربية او الاجنبية بواسطة وكلاء التاج . وعلى مديري اللوازم الامن ومالية الامن العام فتح سجلات رسمية لمثل هذه
الاعتمادات والاتفاقيات.
ج- يحتفظ السكرتير بهذه الكفالات والتحاويل المالية الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم تعاد الى اصحابها بعد تبرئة
ذمتهم .
د- على السكرتير ان يفتح سجلا خاصا لتسجيل القرارات التي تتخذها لجنة العطاءات والصاق الطوابع اللازمة بذيل الصفحة
التي يسجل فيها القرار اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة دنانير .
هـ- اذا كانت قيمة الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدي للخزينة بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ قيمة الوصول على
سجل القرارات نفسه ويحفظ الوصول في اضبارة العطاء.