الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 36- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية :-
أ- اللوازم المشتراه :-
1- مستند ادخالات (ايراد)
2- فاتورة اللوازم
3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام .
ب- اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى آخر :-
1- نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم .
2- نسخة من مستند الادخالات (علاوة) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع
المصروفة منه اللوازم.
ج- اللوازم المحولة او المصنوعة :-
1- سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة .
2- مستندات علاوة (ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة .
3- ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة .