التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · توريد اللوازم

المادة 42من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 42- أ- اللوازم التي تعود الى المستودعات الرئيسية من الوحدات المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها مدير المستودع المختص وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها . ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية او اجنبية يشكل الفرع الرئيسي المختص في مديرية الامن العام لجانا خاصة لتسلمها ومقارنتها بالاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها ويتحتم على هذه اللجان ان تتقيد بدقة في نصوص الشروط والمواصفات العائدة لها وللجنة ان ترسل عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها . تنظم هذه اللجان ضبوطا مفصلة بالنتائج ، واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات بما في ذلك التأخير في مواعيد التسليم تحاط مديرية الامن العام / الفرع الرئيسي المختص ومدير المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما بالتفاصيل ولا يتم تسليم هذه اللوازم الا بعد صدور موافقة المدير او من ينيبه خطيا .

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية