الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 42- أ- اللوازم التي تعود الى المستودعات الرئيسية من الوحدات المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها
مدير المستودع المختص وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها .
ب- عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من المتعهد او من مصادر محلية او اجنبية يشكل الفرع الرئيسي المختص في مديرية
الامن العام لجانا خاصة لتسلمها ومقارنتها بالاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها ويتحتم على هذه اللجان ان
تتقيد بدقة في نصوص الشروط والمواصفات العائدة لها وللجنة ان ترسل عينات من اللوازم الى المختبر لفحصها . تنظم هذه
اللجان ضبوطا مفصلة بالنتائج ، واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات بما في ذلك التأخير في مواعيد التسليم
تحاط مديرية الامن العام / الفرع الرئيسي المختص ومدير المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما بالتفاصيل ولا يتم
تسليم هذه اللوازم الا بعد صدور موافقة المدير او من ينيبه خطيا .