الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
الفصل التاسع
الاستلام والتسليم
المادة 95- عندما ينقل ضابط او فرد من افراد الامن العام ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان
يجري مقابلة قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة
هذه المقابلة ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الارصدة بالموجودة الفعلي في المستودع ويوقع كلاهما على رصيد كل مادة
وبعد الانتهاء من ذلك ينظمان ضبطا يتضمن الزيادة او النقص او أية ملاحظات أخرى يرسل للمراجع المختصة بعد تصديقه من
القائد المسؤول .