الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 11- أ- تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من ناحية النوع والجودة
ومطابقتها للشروط والمواصفات والعينات المطلوبة .
ب- يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك مستطاعا.
ج- في حالة عدم ورود ثلاث مناقصات او في حالة عرض اسعار اعلى من الاسعار الرائجة في الاسواق المحلية فللجنة العطاءات
ان تعمل على اعادة طرح العطاء مرة ثانية او تشكيل لجنة فرعية .
د- لا ينظر في المناقصات المخالفة لشروط العطاء الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنا دون ان
يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين او صندوق الامن العام ويجب تصحيحها قبل تسجيلها.
هـ- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الوقت المحدد لفتح العطاء .
و- حيثما يكون ذلك ممكنا يجب تقديم عينات اللوازم المطلوبة .