الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 16- أ- تنظم قرارات لجنة عطاءات الامن العام واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة .
ب- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجنة الفرعية وقرارات اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة
من هذا النظام ما لم يوافق علهيا وزيرا الاقتصاد والداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، وعلى هذه اللجان
ان تقدم قراراتها للوزيرين خلال خمسة ايام من تاريخ اصدارها . واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي
يكون قراره قطعياً .
ج- تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها الى الوزيرين المختصين
للتصديق .