الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 45- أ- على كل وحدة في الامن العام ان تحتفظ بسجلات (أ ع 44) لقيد حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها
جميع سندات الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف انواعها .
ب- يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم او
الوحدة المصروفة لها العهدة وموجود المستودعات .
ج- لا يجوز استعمال صحائف منفصلة عن بعضها (أي غير مجلدة) في المستودعات الرئيسية ولا يسمح باستعمالها نموذج (أ ع
42) لقيد حسابات العهدة الا في الوحدات الصغيرة .
د- تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من وحدات الامن التي تتعامل معها لمراقبة قيودها
.