التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صرفيات اللوازم

المادة 58من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 58- أ- تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف انواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية . ب- تصرف الاسلحة والذخائر او اللوازم الدفاعية بموجب موافقة التخطيط والتنظيم على اساس مرتب مقرر وتدون عهدة علىالوحدة التي صرفت اليها . ج- تصرف اللوازم الانشائية حسب الكميات الصحية اللازمة لكل عمل انشائي حسبما يقرره مدير لوازم الامن العام . د- جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم تذكر بهذا النظام تصرف بموافقة مدير لوازم الامن العام .

الإحالة

المادة 58 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية