الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 71- عندما تقدم طلبات شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او المستهلكة تعزز بما يلي :-
أ- تقرير مفصل يبين الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد طارئ عارض او تلاعب
او اهمال وما اذا كان يوصي برفع أي جزء من المسؤولية المالية عن عاتق المسؤول .
ب- في أية حالة يرغب فيها في رفع أي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن من المدير او من
ينيبه اذا كانت القيمة لا تتجاوز (25) دينارا ومن وزير الداخلية اذا كانت القيمة لا تتجاوز (50) دينارا واذا زادت
على ذلك فيجب ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية .
ج- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى الموافقة بشطبها في مستند الشطب .
د- عندما يجري اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال يجب ان يؤيد سند الشطب بشهادة تبين انها اتلفت وان يذكر في السند
المذكور رقم وتاريخ الموافقة على الاتلاف .
هـ- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة يجب ان يشار في مستند الشطب الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم
وصول المقبوضات وتاريخه وقيمته .