التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 8من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 403
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965

المادة 8- أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما ترى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره . ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين او اكثر مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد على ثلاث مرات . ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة . د- سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحته الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية فيها وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن اسبوعين . هـ- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات انه يمكن الحصول على دعوة العطاء من السكرتير والاطلاع على الشروط والمواصفات والعينات في مكتبه . و- يجوز للجنة العطاءات ان توجه دعوة العطاء لدخول المناقصات الى الشركات والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءة . ز- ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة الاقتصاد.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم للأمن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لعام 1965 رقم 20 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية