الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 8- أ- تنشر اللجنة اعلانا عن اللوازم المطلوبة في الجرائد حسبما ترى ذلك ضروريا لتوزيع انتشاره .
ب- يجوز نشر الاعلان في جريدتين او اكثر مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد على ثلاث مرات .
ج- يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة .
د- سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحته الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء
مطبعية فيها وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن اسبوعين .
هـ- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان وقت وتاريخ موعد فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات
انه يمكن الحصول على دعوة العطاء من السكرتير والاطلاع على الشروط والمواصفات والعينات في مكتبه .
و- يجوز للجنة العطاءات ان توجه دعوة العطاء لدخول المناقصات الى الشركات والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءة .
ز- ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة الاقتصاد.