التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48 رقم 801 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1027، ص 386
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1027ص 3861 تموز 1950

تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تالياً بحسب النسبة المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية: 1- مئة بالمئة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم (2) لسنة 1940 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله. 2- مئتان بالمئة من رسم المعاينة المعين في المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1944 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله. 3- عشرون بالمئة من رسوم مكوس التبغ المعينة في المادة (3) من قانون التبغ لسنة 1929 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله. 4- عشرون بالمئة من رسوم مكوس المسكرات المعينة في المادة (3) من قانون صنع المسكرات لسنة 1928 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله. 5-100% من الرسوم التي تستوفى عن رسوم الاشتراك والتأسيس ونقل الهواتف والمقاسم في عمان و 50% في جميع المدن والملحقات الاخرى ويستثنى من هذه الاضافة هواتف الدوائر الحكومية الاردنية وهواتف رؤساء واعضاء البعثات السياسية والقنصلية وهواتف المؤسسات الخيرية والدينية المعفاة من الضرائب ومكاتب الصحافة التي يعينها فخامة رئيس الوزراء والهواتف الداخلية في اي بلد لا يتصل بالخطوط الخارجية. 6- مائة بالمائة من الرسوم التي تستوفى بموجب نظام رسوم الاستيراد رقم (18) لسنة 1966، وتخضع هذه الرسوم الى التخفيضات التي تقررها الحكومة في السوق العربية المشتركة.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48 رقم 801 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية