الفصل الرابع
تعيين الموظفين
المادة 12- يشترط لتعيين اي شخص في البنك ، ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية
المختصة وللمجلس في حالات خاصة يقررها تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من
طبيب البنك يتضمن ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي ستوكل اليهم و لا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د-حسن السلوك والسمعة ، وللبنك ان يتحقق من ذلك بسؤال المصادر التي يراها مناسبة.
هـ-غير محكوم عليه بجناية(باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
و-حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى.
ز-ادى واجب خدمة العلم او اجلت له او استثني او اعفي منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.