التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الزيادات السنوية والترفيع والمكافآت

المادة 26من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 26- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب الرئيس المباشرة للموظف ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، والذي ورد عنه تقريران متتاليان بتقدير (ممتاز) زيادة جدارة، على ان لا تتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته. ب- تمنح زيادة الجدارة في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة.

الإحالة

المادة 26 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية