المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى درجات الملاك.
ب- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود الذين يعينهم المجلس للقيام باعمال ومهمات تتميز بالاختصاص والخبرة بما
لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.