المادة 41- أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام المبينة فيه على أن تراعى
مقتضيات العمل عند الموافقة على الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.
ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
1- الاجازة السنوية
2- الاجازة الدراسية
3- الاجازة المرضية
4- اجازة الامومة
5- الاجازة العرضية
6- الاجازة دون راتب وعلاوات
7- اجازة الحج
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 41من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.