التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب

المادة 41من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 41- أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام المبينة فيه على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية. ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي: 1- الاجازة السنوية 2- الاجازة الدراسية 3- الاجازة المرضية 4- اجازة الامومة 5- الاجازة العرضية 6- الاجازة دون راتب وعلاوات 7- اجازة الحج

الإحالة

المادة 41 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية