التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب

المادة 49من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- في الحالات الطارئة، وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته السنوية، يجوز للمحافظ منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها 14 يوما في السنة، كما يجوز منحه اجازة دون راتب او علاوات لمدة اقصاها شهران في السنة. ب- للمحافظ منح الموظف الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على (21) يوما براتي كامل مع العلاوات ولا تحسم هذه الاجازة من اجازته السنوية التي يستحقها على ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك.

الإحالة

المادة 49 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية