التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المعالجة الطبية

المادة 53من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا التي يقرردها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ 1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى 2- علاوات السفر المقررة بموجب نظام الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا تمت المعالجة خراج المستشفى بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الطبية ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة اي فرد من افرادعائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خراج المملكة فيتحمل البنك 50% من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها الملجس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ

الإحالة

المادة 53 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية