التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 73من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 73- أ- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل. ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة أشهر او أقل، اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة أشهر فيعطى راتبه وعلاواته عن الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب والعلاوات عن المدة الزائدة عن تسعة أشهر.

الإحالة

المادة 73 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية