الفصل الرابع عشر
صندوق الادخار
المادة 74- أ- يكون الاشتراك في صندوق الادخار الزاميا للمحافظ ونائبه وسائر موظفي البنك والمستخدمين فيه، ويبدأ اشتراك
الموظفين فيه من تاريخ تثبيتهم في الملاك.
ب- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق 5% خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم المشترك
ويدفع البنك شهريا لحساب المشترك ما نسبته 10% عشرة بالمائة من ذلك الراتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع عشر · صندوق الادخار
المادة 74من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 74 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.