الفصل الخامس عشر
انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 78- أ- تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:-
1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك أربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات اذا طلب
الموظف ذلك.
3- استحقاق راتب التقاعد وفقا لنص المادة 44 من قانون لاضمان الاجتماعي المعمول به او اي نص اخر يعدله او يحل محله
4- عدم اللياقة الصحية.
5- التسريح.
6- الوفاة.
7- قبول الاستقالة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- الفصل.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لأحد الأسباب المذكورة في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع له التعويضات
التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- مكافأة نهاية الخدمة المتجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة المنشأ لهذه الغاية في النبك وتدفه له على اساس راتبه
الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي
راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في البنك 5 سنوات
راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في البنك على 5 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات
راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في النبك 10 سنوات
4- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
ج- ااذ انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيدفع لورثته الشرعيين المبالغ التالية بالاضافة الى التعويضات المنصوص علهيا
في الفقرة ب من هذه المادة
1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه
2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين اخرين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 78من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 78 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.