المادة 79- يجوز للمحافظ انهاء خدمة الموظف بالتسريح في احدى الاحوال التالية:-
أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب
وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا اقتنع المحافظ ان ظروفا خاصة للموظف أصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة البنك.
جـ- اذا كانت احدى المؤسسات العامة المحلية بحاجة الى خدمات الموظف.
د- بناء على طلب الموظف اذا بلغت مدة خدمته في البنك عشرين سنة او اكثر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 79من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 79 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.