المادة 46- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب البنك او مصدق منه، ولا تحسم من اجازته السنوية.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية مدتها شهر بسبب نفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد
اجازته المرضية للمدة التي تراها ضرورية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب
المادة 46من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.