التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة والانتداب

المادة 47من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 47- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المحافظ. جـ- اذا تبين للجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله، فيجوز بناء على تنسيب المحافظ وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة أخرى لا تتجاوز اربعة أشهر بنصف الراتب والعلاوات بعد الأشهر الثمانية الأولى. واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنهى خدماته لعدم لياقته الصحية.

الإحالة

المادة 47 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية