التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البعثات والدورات

المادة 59من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 59- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة للحصول على اي درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي بحيث لا تتعارض دراسته مع قيامه بواجبات وظيفته الرسمية بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية ينقل التزامه اليها مدة متساوية للمدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية او الشهادة او المؤهل التدريبي وتدفع له في هذه الحالة رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل المحدد لتنقلاته.

الإحالة

المادة 59 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية