المادة 59- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة للحصول على اي درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي بحيث لا تتعارض دراسته
مع قيامه بواجبات وظيفته الرسمية بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية ينقل
التزامه اليها مدة متساوية للمدة المقررة للحصول على الدرجة العلمية او الشهادة او المؤهل التدريبي وتدفع له في هذه
الحالة رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل المحدد لتنقلاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · البعثات والدورات
المادة 59من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 59 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.