المادة 60- يلتزم الموظف الموفد في بعثة او دورة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة
حكومية ينقل التزامه اليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او قضاها فيها بما في ذلك اي مدة تم تمديدها
اليها، وتطبق احكام هذه المادة على الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة اذا كان ايفاده يقتضي انقطاعه عن وظيفته والقيام
بمهامها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · البعثات والدورات
المادة 60من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 60 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.