المادة 6- أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل حالة من الحالات التالية:
1- لتخصصات علمية مطلوبة ونادرة.
2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ)من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب المجلس.
ج-تمنح هذه العلاوة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المحافظ صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت
لاجله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم
المادة 6من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.