التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم

المادة 7من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي أ- الموظف من الفئات والدرجات التالية كما يلي الفئة الدرجة العلاوة الشخصية بالدينار الاولى خاصة 86 اولى 83 ثانية 73 الثانية اولى 83 ثانية 73 ثالثة 68 رابعة 64 الثالثة اولى 85 ثانية 75 ثالثة 70 رابعة 66 خامسة 65 سادسة 65 ب- الموظف بعقد 1- الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته 250 دينارا 73 63 دينارا والموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته 250 دينارا فاقل 67

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية