المادة 61- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة
كاملة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة اوالدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من رواتبه وعلاواته
ما يلي:-
1- رواتب وعلاواته كاملة من الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2- ثلاثة أرباع مجموع رواتبه وعلاواته عن باقي مدة الايفاد اذا كان متزوجا ونصفها اذا كان عزبا.
ب- لغاية تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ان لا تزيد مدة البعثة خارج المملكة على أربع سنوات كاملة، فاذا
زادت مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد اي جزء من رواتبه وعلاواته عن المدة التي تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت
البعثة او لم تمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
جـ- تطبق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · البعثات والدورات
المادة 61من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 61 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.