المادة 73- أ- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة
وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المحافظ وذلك
عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل.
ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي كانت يده
فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة أشهر او أقل، اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة أشهر فيعطى راتبه وعلاواته عن
الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب والعلاوات عن المدة الزائدة عن تسعة أشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث عشر · الاجراءات التأديبية
المادة 73من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 73 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.