المادة 80- عند قبول استقالة الموظف من البنك تدفع له المبالغ التالية:-
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة.
جـ- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام عن مدة خدمته في تلك السنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات
المادة 80من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 80 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.