التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم

المادة 9من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 9- أ- للمجلس ان يقرر مايلي: 1- منح بيت سكن مفروش لمدير فرع البنك في مدينة العقبة. 2- منح علاوة خاصة لموظفي فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهريا. 3- منح علاوة خاصة لمديري فروع البنك لا تزيد على 30 دينارا شهريا. ب- لا يجوز الجمع بين ما ورد في البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة واي من العلاوات المنصوص عليها في البندين 2و3 من تلك الفقرة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية