المادة 9- أ- للمجلس ان يقرر مايلي:
1- منح بيت سكن مفروش لمدير فرع البنك في مدينة العقبة.
2- منح علاوة خاصة لموظفي فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهريا.
3- منح علاوة خاصة لمديري فروع البنك لا تزيد على 30 دينارا شهريا.
ب- لا يجوز الجمع بين ما ورد في البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة واي من العلاوات المنصوص عليها في البندين 2و3
من تلك الفقرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم
المادة 9من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.