المادة 8- أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة.
للولد الاول 4 دنانير.
للولد الثاني 3 دنانير.
للولد الثالث 1 دينار
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة.
3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم وزياداتهم وعلاواتهم
المادة 8من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.