التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 48551 تشرين الثاني 2001

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:- الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار أ- وظائف الفئة العليا: 880-980 10 1- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية والقاضي الذي يليه مباشرة من حيث الدرجة او الراتب او الاقدم او الاعلى في أي منهما. 2- مدير الشرعية. ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها (115%) من الراتب الاساسي. ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:- الدرجة الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار الخاصة 715 - 815 10 الاولى 655 - 705 10 الثانية 595 - 645 10 الثالثة 535 - 585 10 الرابعة 475 - 525 10 الخامسة 415 - 465 10 السادسة 355 - 405 10 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (95%) من الراتب الاساسي. اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (75%) من الراتب الاساسي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية