التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4855
نُشر
1 تشرين الثاني 2001
المواد
11
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 89 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين غير ساري

رقم 89 لسنة 2001 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4855، نُشر في 1 تشرين الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2007
2007بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 27 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 27 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 22 لسنة 1994 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2001) ويعمل به من 2001/11/1.

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية0 ب?-على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يتقاضى قاضي القضاة راتب الوزير العامل وعلاواتــه بالاضافة الى الف وخمسمائة دينار بدل …

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:- الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية بالدينار بالدينار أ- وظائف الفئة العليا: 880-980 10 1- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية والقاضي الذي يليه مباشرة من حيث الدرجة او …

المادة 4

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه بالدرجة نفسها والسنة فيها.

المادة 5

اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام لا يتقاضي القضاة الشرعيون أي علاوة اخرى غير المنصوص عليها فيه او أي علاوة اخرى مقررة بمقتضى أي نظام آخر للعلاوات.

المادة 6

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 7

يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً وتعطى هذه الاجازة بموافقة قاضي القضاة بناء على تنسيب مدير الشرعية.

المادة 8

يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) ديناراً شهرياً ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير. 2- للولد الاول 4 دنانير. 3- للولد الثاني 3 دنانير. 4- للولد الثالث 1 دينار.

المادة 9

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به تسري على القضاة الشرعيين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام هذا النظام0

المادة 10

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء الشرعي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية. ب- ينتقل للورثة …

المادة 11

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم (22) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية