التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 95 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55842 كانون الأول 2001

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:- أ - الزوجة. ب - الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة. ج - الاولاد الذين يتلقون العلم في المدارس او الكليات او الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم ايهما اسبق0 د - الوالدان اذا كان المعيل الوحيد لهما 0 هـ - البنات العازبات غير العاملات.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 95 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية