التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 95 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5584
نُشر
2 كانون الأول 2001
المواد
22
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 95 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين ساري

رقم 95 لسنة 2001 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5584، نُشر في 2 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2009
2009بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 54 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 54 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التأمين الصحي للصحفيين رقم 27 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (62)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة0 الهيئة: الهيئة العامة للنقابة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ في النقابة بموجب …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفير المعالجة للصحفيين وافراد عائلاتهم المنتفعين معهم وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يشكل المجلس من غير اعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) من رئيس واربعة اعضاء من بين المشتركين في الصندوق لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:- أ - ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب - التفاوض مع الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في المملكة واختيار العدد المناسب منهم لاعتمادهم في …

المادة 6

يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين 0

المادة 7

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه ومرفقاً بالبيانات والوثائق التي يحددها المجلس، وله رفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة. ب- ينتهي التزام الصندوق بدفع نفقات المعالجة عن …

المادة 8

يترتب على المشترك ان يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة بموجب احكام هذا النظام في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي :- أ-مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين 0 ب-الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفعين 0 ج-النسبة التي يلتزم الصندوق بدفعها من نفقات علاج المشترك …

المادة 10

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:- أ - الزوجة. ب - الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة. ج - الاولاد الذين يتلقون العلم في المدارس او الكليات او الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر …

المادة 11

أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك او منتفع خارج المملكة على حساب الصندوق اذا ثبت ان علاجه غير متوافر داخل المملكة وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس …

المادة 12

لايكون الصندوق ملزما بدفع نفقات المعالجة اذا تمت في مستشفى او لدى طبيب اذا كان أي منهما غير معتمد لدى المجلس باستثناء الحالات الاضطرارية التي ثبت للمجلس انه تعذر فيها على المشترك او المنتفع معه مراجعة أي من المستشفيات او الاطباء المعتمدين.

المادة 13

لا تشمل المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- أ-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق 0 ب-اي اصابة او مرض تنشأ بطريقة مباشرة او غير مباشرة كلياً او جزئياً عن :- 1-الانتحار او محاولة الانتحار او …

المادة 14

يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات توفير المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للشروط التي يتم التعاقد عليها.

المادة 15

أ- تصدر النقابة سنويا بطاقة تأمين للمشترك ولكل منتفع معه وفـــق الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل دفع دينار بدل اصدار للبطاقة. ب- اذا فقدت بطاقة التأمين الصحي او تلفت تصدر النقابة بطاقة جديدة بدلا منها بطلب خطي من المشترك مقابل دفع …

المادة 16

المادة 16 - تتكون الموارد المالية الصندوق ممايلي:- أ- رسوم الاشتراك. ب- ريع استثمار اموال الصندوق. ج- المبالغ التي يقرر مجلس النقابة تخصيصها للصندوق0 د- الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام قانون …

المادة 17

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة.

المادة 18

يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم التقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفقا به التقرير السنوي.

المادة 19

تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية.

المادة 20

المادة20 - للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين اذا ثبت انه قام بعمل ادى الى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي مبلغ دفعه الصندوق دون وجه حق جراء ذلك العمل.

المادة 21

يلغى نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم (27) لسنة 1983.

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية