التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 95 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55842 كانون الأول 2001

أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك او منتفع خارج المملكة على حساب الصندوق اذا ثبت ان علاجه غير متوافر داخل المملكة وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس على ان تراعى الاحكام والشروط الاخرى المقررة في هذا النظام للمعالجة داخل المملكة وخارجها. ب- يدفع الصندوق نفقات المعالجة التي تتم لدى الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة داخل المملكة حسب الحد الادنى المقرر للاجور على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق من نفقات علاج المشترك وافراد عائلته خلال السنة الواحدة الحد الاعلى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام. ج- اذا كان المشترك في زيارة عمل خارج المملكة بموجب تكليف خطي من المؤسسة التي يعمل بها وتعرض لحالة طارئة اضطرته للمعالجة هناك يغطي الصندوق نفقات المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام شريطة تقديم تقريربهذه الحالة من المرجع الطبي الذي تولى معالجته.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 95 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية