الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55842 كانون الأول 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة0
الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ في النقابة بموجب احكام هذا النظام0
المشترك: الصحفي
المسجل في سجل الصحفيين
الممارسين والمشترك في الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام0
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية
والولادة والاقامة في المستشفيات واجور الاطباء والادوية ومايتعلق بالعلاج من صور اشعة وفحوصات مخبرية
وفقا لاحكام هذا النظام.