الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55842 كانون الأول 2001
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:-
أ - ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب - التفاوض مع الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في المملكة واختيار العدد المناسب
منهم لاعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج - دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم.
د - اقتراح الحلول للصعوبات التي قد تنجم عن تطبيق احكام هذا النظام.
هـ- اعداد التعليمات الخاصة بالصندوق.